ميرزا حسين النوري الطبرسي
417
مستدرك الوسائل
51 * ( باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت ، وكذا الطواف ، واستحباب المبادرة بهما بعده ، وحكم إيقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها ) * [ 11226 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمن قدم مكة بعد الفجر أو بعد العصر ، هل يطوف ويصلي ركعتي طوافه ( 1 ) ؟ قال : " نعم إذا كان فريضة ، وإن تطوع بالطواف في هذين الوقتين لم يصل ركعتي طوافه حتى تحل الصلاة " . [ 11227 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " ولا بأس إذا صليت العصر أن تطوف وتصلي ما دامت الشمس بيضاء نقية ، فإذا تغيرت طفت ما بدا لك وأحصيت أسباعك ، فإذا صليت المغرب صليت لكل أسبوع ركعتين " . وفيه ( 1 ) : " والركعتين بعد طواف الفريضة لا يؤخران عنه " . وفيه ( 2 ) : " فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) - إلى أن قال - وتصلي أي ساعة شئت من النهار أو الليل " . [ 11228 ] 3 الصدوق في المقنع : " وليس يكره لك أن تصليهما في أي
--> باب 51 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 315 . ( 1 ) في المصدر زيادة : إذا فرغ منه . 2 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 . ( 1 ) نفس المصدر ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 351 . ( 2 ) وعنه في البحار ج 99 ص 344 . 3 - المقنع ص 81 .